كتاب النكاح > باب الْأمر بإجابة الداعي إلى دعوة
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا
فَإِذَا عُبَيْدُ اللهِ يُنَزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ
ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ
مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ
ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ
أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ ، إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا
إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ
وَحَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ بِهَذَا الإِسنَادِ بِمِثلِهِ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ
بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ
وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ نَحوَ ذَلِكَ
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ