|
كتاب النكاح > باب الْأمر بإجابة الداعي إلى دعوة
|
|
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا
|
|
فَإِذَا عُبَيْدُ اللهِ يُنَزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ
|
|
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ
|
|
ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ
|
|
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ
|
|
مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ
|
|
ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ
|
|
أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ ، إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا
|
|
إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا
|
|
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ
|
|
وَحَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ بِهَذَا الإِسنَادِ بِمِثلِهِ
|
|
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ
|
|
بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ
|
|
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ
|
|
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ
|
|
وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ نَحوَ ذَلِكَ
|
|
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ
|