كتاب النكاح > باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره
|
|
أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
|
|
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
|
|
أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ
|
|
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيلٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا
|
|
لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ
|
|
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحيَى يَعنِي
|