صحيح مسلم
كتاب النكاح > باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره
أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيلٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا
لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحيَى يَعنِي