صحيح مسلم
كتاب النكاح > باب جواز جماعه امرأته فِي قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ
إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ
إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً ، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ