|
كتاب الرضاع > باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف
|
|
إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي
|
|
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ
|
|
إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ
|
|
وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا أَبُو ضَمرَةَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ حُمَيدٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
|
|
إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ وَأُسَبِّعَ لِنِسَائِي ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي
|
|
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا
|
|
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا
|