صحيح مسلم
كتاب الرضاع > باب جواز هبتها نوبتها لضرتها
يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ : يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عُقبَةُ بنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الأَسوَدُ بنُ عَامِرٍ
كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ
هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا
كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ