صحيح مسلم
كتاب الرضاع
>
باب استحباب نكاح ذات الدين
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا
إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا ، وَمَالِهَا ، وَجَمَالِهَا ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ