صحيح مسلم
كتاب الرضاع > باب الوصية بالنساء
إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلْعِ
وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بنُ حَربٍ وَعَبدُ بنُ حُمَيدٍ كِلَاهُمَا عَن يَعقُوبَ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ سَعدٍ عَنِ ابنِ أَخِي الزُّهرِيِّ عَن
إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ
لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الحَمِيدِ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا عِمرَانُ بنُ أَبِي أَنَسٍ