صحيح مسلم
كتاب الطلاق
>
باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها فِي النهار لحاجتها
بَلَى فَجُذِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا