كتاب العتق
|
|
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
|
|
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بنُ رُمحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيبَانُ بنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا
|
|
باب ذكر سعاية العبد
|
|
باب إنما الولاء لمن أعتق
|
|
باب النهي عَنْ بيع الولاء وهبته
|
|
باب تحريم تولي العتيق غير مواليه
|
|
باب فضل العتق
|
|
باب فضل عتق الوالد
|