كتاب البيوع > باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
|
|
وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ
|
|
لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
|
|
أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ
|
|
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخبَرَنِي نَافِعٌ بِهَذَا
|
|
وَالْعَرِيَّةُ : النَّخْلَةُ ، تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
|
|
الْعَرِيَّةُ : أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا
|
|
وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ أَن تُؤخَذَ بِخَرصِهَا
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
|
|
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
|
|
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا
|
|
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَابنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ
|
|
وَحَدَّثَنَاهُ عَمرٌو النَّاقِدُ وَابنُ نُمَيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن بُشَيرِ بنِ يَسَارٍ
|
|
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
|
|
وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
|
|
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
|
|
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
|
|
وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
|
|
وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى
|
|
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
|
|
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي فُدَيكٍ
|