صحيح مسلم
كتاب البيوع
>
باب النهي عَنْ بيع الورق بالذهب دينا
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً ، فَهُوَ رِبًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ
حَدَّثَنِي إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ أَخبَرَنَا يَحيَى بنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَن يَحيَى وَهُوَ ابنُ أَبِي كَثِيرٍ عَن يَحيَى