صحيح مسلم
كتاب البيوع
>
باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا
بِعْنِيهِ . فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ : أَعَبْدٌ هُوَ