كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات > باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه
|
|
أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ
|
|
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن عَطَاءٍ
|
|
أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ
|
|
أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
|
|
مَا تَأْمُرُنِي ، تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا
|
|
أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
|
|
تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي
|
|
وَحَدَّثَنَاهُ عَمرُو بنُ زُرَارَةَ أَخبَرَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
|