|
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات > باب ما يباح به دم المسلم
|
|
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ ح وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ
|
|
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
|
|
قَالَ الأَعمَشُ فَحَدَّثتُ بِهِ إِبرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسوَدِ عَن عَائِشَةَ بِمِثلِهِ
|
|
وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ وَالقَاسِمُ بنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن شَيبَانَ عَنِ الأَعمَشِ
|