صحيح مسلم
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات > باب ما يباح به دم المسلم
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ ح وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
قَالَ الأَعمَشُ فَحَدَّثتُ بِهِ إِبرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسوَدِ عَن عَائِشَةَ بِمِثلِهِ
وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ وَالقَاسِمُ بنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن شَيبَانَ عَنِ الأَعمَشِ