صحيح مسلم
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات > باب دية الجنين ووجوب الدية فِي قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ وَمُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ بِهَذَا
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ عَن شُعبَةَ
شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ