كتاب الحدود > باب حد السرقة ونصابها
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
|
|
وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَعَبدُ بنُ حُمَيدٍ قَالَا أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو
|
|
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
|
|
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
|
|
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
|
|
وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَإِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ جَمِيعًا عَن أَبِي عَامِرٍ العَقَدِيِّ حَدَّثَنَا
|
|
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
|
|
وَحَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ أَخبَرَنَا عَبدَةُ بنُ سُلَيمَانَ وَحُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا
|
|
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَابنُ رُمحٍ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ وَابنُ المُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا
|
|
لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ
|
|
حَدَّثَنَا عَمرٌو النَّاقِدُ وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بنُ خَشرَمٍ كُلُّهُم عَن عِيسَى بنِ يُونُسَ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ
|