صحيح مسلم
كتاب اللقطة
>
باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها
لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بنُ رُمحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ