صحيح مسلم
كتاب الجهاد والسير > باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم
قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ( أَوْ خَيْرِكُمْ
وَحَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ عَن شُعبَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ رَسُولُ
فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ ، وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ ، وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ
لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَانْفَجَرَ مِنْ لَيْلَتِهِ ، فَمَا زَالَ يَسِيلُ حَتَّى مَاتَ