كتاب الإمارة > باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن
|
|
قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي
|
|
يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ
|
|
مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
|
|
لَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا
|
|
مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
|
|
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن غَيلَانَ بنِ جَرِيرٍ
|
|
مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ
|
|
مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ
|
|
مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ
|
|
مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ
|
|
وَحَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ اللهِ بنِ بُكَيرٍ حَدَّثَنَا لَيثٌ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ أَبِي جَعفَرٍ عَن بُكَيرِ
|
|
حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ قَالَا
|