كتاب الإمارة > باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال
بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ
لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَوْتِ ، إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ
سَمِعَ جَابِرًا يَسْأَلُ: كَمْ كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَبَايَعْنَاهُ
هَلْ بَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ؟ فَقَالَ: لَا
أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَالَ جَابِرٌ
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا
لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا ، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً
قُلْتُ لِجَابِرٍ : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ
كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلَاثَمِائَةٍ ، وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَحَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ جَمِيعًا
لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ
وَحَدَّثَنَاهُ يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَن يُونُسَ بِهَذَا الإِسنَادِ
كَانَ أَبِي مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ
أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الشَّجَرَةِ قَالَ: فَنَسُوهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ
لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ، ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا
قُلْتُ لِسَلَمَةَ : عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ
وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ مَسعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَن سَلَمَةَ بِمِثلِهِ
لَا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ