كتاب الْأضاحي > باب وقتها
مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى
مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَابنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابنِ
مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ
هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ ، وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ
مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ، وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا ، وَنَسَكَ نُسُكَنَا ، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ
إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا ، نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن زُبَيدٍ سَمِعَ الشَّعبِيَّ عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ عَنِ
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
لَا يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ
اجْعَلْهَا مَكَانَهَا ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ المُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهبُ بنُ جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ
مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحَى قَالَ: فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا ، قَالَ: مَنْ كَانَ ضَحَّى فَلْيُعِدْ