صحيح مسلم
كتاب الْأضاحي
>
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم
إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا
قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَنُذَكِّي بِاللِّيطِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ. وَقَالَ: فَنَدَّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ مِنْهَا فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْلِ حَتَّى وَهَصْنَاهُ
وَحَدَّثَنِيهِ القَاسِمُ بنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ عَلِيٍّ عَن زَائِدَةَ عَن سَعِيدِ بنِ مَسرُوقٍ بِهَذَا الإِسنَادِ الحَدِيثَ
أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى . وَسَاقَ الْحَدِيثَ