صحيح مسلم
كتاب اللباس والزينة
>
باب النهي عَنْ التختم فِي الوسطى والتي تليها
وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ
وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عَاصِمِ بنِ كُلَيبٍ عَنِ ابنٍ لِأَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ هَذَا
وَحَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن عَاصِمِ بنِ كُلَيبٍ قَالَ سَمِعتُ
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ ، قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا