كتاب اللباس والزينة > باب استحباب لبس النعل فِي اليمنى أولا والخلع من اليسرى
|
|
إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى
|
|
لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا
|
|
إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا
|
|
وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بنُ حُجرٍ السَّعدِيُّ أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ أَخبَرَنَا الأَعمَشُ عَن أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَن
|