صحيح مسلم
كتاب اللباس والزينة
>
باب النهي عَنْ ضرب الحيوان فِي وجهه ووسمه فيه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيدٍ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ
لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ
فَوَاللهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ ، فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ