صحيح مسلم
كتاب السلام
>
باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها
بَابُ تَحرِيمِ الخَلوَةِ بِالأَجنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيهَا حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى وَعَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَ يَحيَى أَخبَرَنَا
أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ عَن عَمرِو بنِ الحَارِثِ وَاللَّيثِ بنِ سَعدٍ وَحَيوَةَ بنِ شُرَيحٍ وَغَيرِهِم
الْحَمْوُ أَخُ الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ ؛ ابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ
لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ