215 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ وَلَدِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَخَذْتُمُوهُ يَقْطَعُ مِنَ الشَّجَرِ شَيْئًا - يَعْنِي شَجَرَ الْحَرَمِ - فَلَكُمْ سَلَبُهُ ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُقْطَعُ " قَالَ : فَرَأَى سَعْدٌ غِلْمَانًا يَقْطَعُونَ ، فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ ، فَانْتَهَوْا إِلَى مَوَالِيهِمْ ، فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّ سَعْدًا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا ، فَأَتَوْهُ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، إِنَّ غِلْمَانَكَ - أَوْ مَوَالِيَكَ - أَخَذُوا مَتَاعَ غِلْمَانِنَا ، فَقَالَ : بَلْ أَنَا أَخَذْتُهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَخَذْتُمُوهُ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فَلَكُمْ سَلَبُهُ وَلَكِنْ سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ .
215 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ وَلَدِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَخَذْتُمُوهُ يَقْطَعُ مِنَ الشَّجَرِ شَيْئًا - يَعْنِي شَجَرَ الْحَرَمِ - فَلَكُمْ سَلَبُهُ ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُقْطَعُ " قَالَ : فَرَأَى سَعْدٌ غِلْمَانًا يَقْطَعُونَ ، فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ ، فَانْتَهَوْا إِلَى مَوَالِيهِمْ ، فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّ سَعْدًا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا ، فَأَتَوْهُ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، إِنَّ غِلْمَانَكَ - أَوْ مَوَالِيَكَ - أَخَذُوا مَتَاعَ غِلْمَانِنَا ، فَقَالَ : بَلْ أَنَا أَخَذْتُهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَخَذْتُمُوهُ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فَلَكُمْ سَلَبُهُ وَلَكِنْ سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ .