1251 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ الشَّامِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ ، فَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلَادِهِمْ ، حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ ، وَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ - أَوْ عَلَى فَرَسٍ - وَهُوَ يَقُولُ : اللهُ أَكْبَرُ ، وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ [2/472] - مَرَّتَيْنِ - وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ عَمْرٌو : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ " ، فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ .
1251 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ الشَّامِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ ، فَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلَادِهِمْ ، حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ ، وَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ - أَوْ عَلَى فَرَسٍ - وَهُوَ يَقُولُ : اللهُ أَكْبَرُ ، وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ [2/472] - مَرَّتَيْنِ - وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ عَمْرٌو : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ " ، فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ .