[3/165] مَا رَوَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، 1694 - قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ مَاتَ حَمِيمٌ لَهَا - تُوُفِّيَ - فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا وَتَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ؛ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ .
[3/165] مَا رَوَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، 1694 - قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ مَاتَ حَمِيمٌ لَهَا - تُوُفِّيَ - فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا وَتَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ؛ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ .