السنن الكبرى
كتاب المساجد
>
ذكر الإمامة والجماعة
>
الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ