السنن الكبرى
كتاب المساجد > ذكر الإمامة والجماعة > الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ