السنن الكبرى
كتاب المساجد > ذكر الإمامة والجماعة > اكتفاء المأموم بقراءة الإمام
مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ