السنن الكبرى
كتاب المساجد
>
ذكر الإمامة والجماعة
>
اكتفاء المأموم بقراءة الإمام
مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ