السنن الكبرى
كتاب المساجد
>
ذكر الإمامة والجماعة
>
الأمر بالتأمين خلف الإمام
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَقُولُوا : آمِينَ