السنن الكبرى
كتاب المساجد > ذكر الإمامة والجماعة > الأمر بالتأمين خلف الإمام
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَقُولُوا : آمِينَ