السنن الكبرى
كتاب المساجد > أبواب الوتر > إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر
كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ؛ تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا وَيُوتِرُ فِيهَا