السنن الكبرى
كتاب المساجد
>
أبواب الوتر
>
إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر
كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ؛ تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا وَيُوتِرُ فِيهَا