السنن الكبرى
كتاب الصيام
>
صوم المرأة بغير إذن زوجها وذكر الاختلاف على أبي الزناد في خبر أبي هريرة فيه
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ