السنن الكبرى
كتاب الصيام > ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر > ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث
اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ
أَبْدِلَا يَوْمًا مَكَانَهُ
أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ مَحْرُوصٌ عَلَيْهِ
فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ
صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ
أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ
فَأَمَرَهَا بِقَضَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ
أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ
إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَرَدْتُ الصَّوْمَ ، وَلَكِنْ أَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ
أَلَمْ تَكُونَا صَائِمَتَيْنِ