السنن الكبرى
كتاب المحاربة > الحكم في المرتد
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ : أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا أُحْصِنَ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ، فَاقْتُلُوهُ
لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ أَحَدًا
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ، فَاقْتُلُوهُ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ، فَاقْتُلُوهُ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ، فَاقْتُلُوهُ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ، فَاقْتُلُوهُ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ، فَاقْتُلُوهُ
لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ ، ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَلَمَّا قُتِلَ ، قَعَدَ
اقْتُلُوهُمْ ، وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ : عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ