|
كتاب المحاربة > الحكم في المرتد
|
|
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ
|
|
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ : أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا أُحْصِنَ
|
|
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ، فَاقْتُلُوهُ
|
|
لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ أَحَدًا
|
|
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ، فَاقْتُلُوهُ
|
|
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ، فَاقْتُلُوهُ
|
|
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ، فَاقْتُلُوهُ
|
|
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ، فَاقْتُلُوهُ
|
|
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ، فَاقْتُلُوهُ
|
|
لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ ، ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَلَمَّا قُتِلَ ، قَعَدَ
|
|
اقْتُلُوهُمْ ، وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ : عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ
|