كتاب المحاربة > تحريم القتل
إِذَا أَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ ، فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ
إِذَا حَمَلَ الرَّجُلَانِ الْمُسْلِمَانِ السِّلَاحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَهُمَا فِي النَّارِ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ ، فَهُمَا فِي النَّارِ
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ; يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ; يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ; يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
لَا أُلْفِيَنَّكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا
لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا
لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا ; يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ; يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
لَا أُلْفِيَنَّكُمْ بَعْدَمَا أَرَى تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا ; يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ