كتاب المناسك > الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحر
أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ قُلْتُ : لَا ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ
أَحَابِسَتُنَا هِيَ
أَحَابِسَتُنَا هِيَ
أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْبَيْتِ
كُنْتِ طُفْتِ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ
عَقْرَى أَوْ حَلْقَى ، أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ
عَقْرَى أَوْ حَلْقَى ، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ
أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ قَالُوا : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ
إِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا
لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا ، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ
مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ
لَا تَنْفِرُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ
أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ حَبْسِ النِّسَاءِ عَلَى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ إِذَا حِضْنَ قَبْلَ النَّفْرِ
أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ
تَنْفِرُ ، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ
هَلْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْفِرَ