كتاب المناسك > الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحر
|
|
أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ قُلْتُ : لَا ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ
|
|
أَحَابِسَتُنَا هِيَ
|
|
أَحَابِسَتُنَا هِيَ
|
|
أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْبَيْتِ
|
|
كُنْتِ طُفْتِ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ
|
|
عَقْرَى أَوْ حَلْقَى ، أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ
|
|
عَقْرَى أَوْ حَلْقَى ، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ
|
|
أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ قَالُوا : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ
|
|
إِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا
|
|
لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا ، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ
|
|
مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ
|
|
لَا تَنْفِرُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ
|
|
أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ حَبْسِ النِّسَاءِ عَلَى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ إِذَا حِضْنَ قَبْلَ النَّفْرِ
|
|
أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ
|
|
تَنْفِرُ ، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ
|
|
هَلْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْفِرَ
|