السنن الكبرى
كتاب النذور > هل تدخل الأرضون في ماله إذا نذر
إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ ، لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ