السنن الكبرى
كتاب النذور > إذا حلف رجل فَقَالَ له رجل إن شاء الله هل له استثناء
لَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ