السنن الكبرى
كتاب الصيد
>
الرخصة في ثمن كلب الصيد
نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ