السنن الكبرى
كتاب الحد في الخمر > إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويل
أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ شَرِبَ الْخَمْرَ بِالْبَحْرَيْنِ فَشُهِدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ سُئِلَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ شَرِبَهُ
لَمْ يَقِتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ حَدًّا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا