السنن الكبرى
كتاب الحد في الخمر > إقامة الحد على النشوان من النبيذ
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ نَشْوَانَ ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا
ضُرِبَ مِنَّا رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّرَابِ بِالنَّعْلَيْنِ
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَضَرَبَهُ ، فَقَالَ لَهُ : "أَيُّ شَيْءٍ شَرِبْتَ "