السنن الكبرى
كتاب النكاح
>
إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم
أَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَإِنَّهُ غُلَامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لَا شَيْءَ لَهُ