السنن الكبرى
كتاب النكاح > خطبته إذا ترك الخاطب
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ ، أَوْ يَتْرُكَ
لَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ