كتاب النكاح > البكر يزوجها أبوها وهي كارهة
|
|
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ ، فَهُوَ إِذْنُهَا
|
|
لَا تُنْكِحْهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
|
|
أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ
|
|
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
|
|
زَوَّجَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ
|
|
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ ، فَلَحِسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
|
|
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا
|
|
أَنْكَحَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُنْذِرِ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا
|
|
أَخبَرَنِي أَيُّوبُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَيدٌ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ
|
|
إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ ؛ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ
|