السنن الكبرى
كتاب النكاح > الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين
انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَتُكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ ؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ