|
كتاب الطلاق > إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها لمطلقها
|
|
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
|
|
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ
|
|
لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
|
|
لَا حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
|
|
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ
|