السنن الكبرى
كتاب الطلاق
>
اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه
إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ ، وَكَانَ أَخَا