السنن الكبرى
كتاب الطلاق > نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ